Skip to content

نفائس الأصول في شرح المحصول شرح القرافي: قوله: (ومن المصالح ما شهد الشرع ببطلانه

نفائس الأصول في شرح المحصول

القرافي

Printed page ٩/ ٤٠٨٧

الأولي؛ فلأن الضروريات أهم الديانات، فإذا منعنا اتباع الهوى فيما خف أمره أولى أن نمنعه فيما عظم أمره.

قوله: (إن كان مفسدة خالصة، أو راجحة، فهو غير مشروع):

قلنا: هذه العبارة عليها مناقشة؛ لأن المشروع أعم من المأمورات والمباحات؛ لأن المحرمات، والمكروهات مشروعة، بل ينبغي أن نقول: لا يكون مأذونًا في فعلها، بل مطلوبه العدم، فتكون مشروعة بالنهي، لا بالأمر والإذن.

قوله: (استقراء أحوال الصحابة يقتضي أنهم كانوا إنما يعتبرون المصالح، ولا يعرجون على الأصل، والفرع، وهذه الشرائط):

تقريره: أنهم ﵃ حددوا أمورًا بالمصالح المرسلة، وأجمعوا عليها:

ومنها: تجديد ولاية العهد من الصديق لعمر ﵄.

ومنها: جمع القرآن، وتعيين الوقت الذي أخرجت فيه اليهود من جزيرة العرب؛ فإن النص إنما دل على أنه لا يبقي دينان في جزيرة العرب مطلقًا، أما تعين هذا الوقت لإخراجهم، فللمصلحة الموجبة لإبقائهم أولاً، وإخراجهم فيه.

ومنها: تدوين القرآن في زمان عمر ﵁.

ومنها: جعل أذانين للجمعة في زمن عثمان ﵁.

ومنها: توسيع مسجد رسول الله ﷺ وأخذ الأوقاف المجاورة له، وضمها إليه، وإبطال الوقفية فيها، فعله - عثمان ﵁ وجمع عمر ﵁ الناس على أبي في قيام رمضان.

ومنها: الشورى في أمور الإمامة، فعلها - عمر ﵁ في