Skip to content

نفائس الأصول في شرح المحصول قوله: (يجوز أن يكون في أحكام الرسول ﵇ ما صدر عن اجتهاد)

نفائس الأصول في شرح المحصول

القرافي

Printed page ٩/ ٣٨١١

قلنا: قد تقدم في القياس - الخلاف في إثبات جملة الشريعة بالقياس، فيمتنع بناء على ذلك الخلاف.

قوله: (إنه ﵇ قال: (العلماء ورثة الأنبياء)، فيثبت له ﵇ الاجتهاد حتى يرثوه):

قلنا: هذا لا يتجه، فإنا إذا قلنا: زيد وارث عمرو - يقتضي أن ما ثبت لعمرو ينتقل لزيد، أما أن كل ما لزيد لابد أن يثبت لعمرو فباطل جزمًا؛ فإن الوارث قد يكون له أموال لم تكن لمورثه قط.

وهذا في البطلان فيه شبه بقول المنطقين: (إن الموجبة الكلية لا تنعكس).

فإذا قلنا: (كل إنسان حيوان) لا تنعكس كل حيوان إنسان) كذلك هاهنا لا تنعكس كل ما للوارث للموروث فيه شبه به وإن لم يكن منه، فظهر أن هذا الموضع غير مفيد المطلوب.

وقوله: (إنه تقييد من غير دليل): غير متجه؛ بل ليس هاهنا تقييد، ولا تخصيص، بل النص غير مقيد بغير ذلك.