Skip to content

نفائس الأصول في شرح المحصول (تنبيه)

نفائس الأصول في شرح المحصول

القرافي

Printed page ٧/ ٣١٦٣

سكر هذي ومن هذي افترى، فأرى عليه حد المفتري)، وهو أبعد أنواع القياس؛ فإنه ألحق مظنة الافتراء مع بعده بنفس الافتراء في حكم الزجر؛ لأن الشرع صرف مظنة الحديث بالحدث في انتقاض الوضوء، وشغل الرحم بنفس الشغل في إيجاب العدة.

وقول ابن عباس لما سمع نهيه- ﵇ عن بيع الطعام قبل أن يقبض (لا أحسب كل شيء إلا مثله).