Skip to content

نفائس الأصول في شرح المحصول (تنبيه) تقدم أول الكتاب الفرق بين: الدليل، والأمارة، والطريق

نفائس الأصول في شرح المحصول

القرافي

Printed page ٦/ ٢٧٤٤

فإنه يشترط في الإمامة أمور عظيمة لا تشترط في إمامة الصلاة، ومع الاختلاف يكون القياس باطلا بالإجماع.

قوله: (لا يجمعون على الأمارة كما لا يتفقون على الكلمة الواحدة):

قلنا: قد تقدم الجواب في أول الكتاب في إمكان الإجماع.

قوله: (من الناس من لا يرى بالأمارة):

قلنا: هو مسبوق بالإجماع، فيمكن انعقاد الإجماع على الأمارة قبل طروء هذا المخالف، أو يكون قد مات، وبقى الفريق الآخر، فينعقد الإجماع عن الفريق الآخر.

(تنبيه) تقدم أول الكتاب الفرق بين: الدليل، والأمارة، والطريق

.

* * *