Skip to content

نفائس الأصول في شرح المحصول (فائدة) قال الغزالي في (المستصفى): قال قوم: إجماع الحرمين: (مكة) و (المدينة)، والمصرين: (الكوفة) و (البصرة) حجة

نفائس الأصول في شرح المحصول

القرافي

Printed page ٦/ ٢٧١٢

قلنا: ليس قياسًا طرديًا، بل الجامع فيه هو العصمة في الصورتين.

(سؤال) لا دلالة في الحديث؛ لأن الخبث في عرف الشرع هو ما نهي عنه

كقوله ﵇: (كسب الحجام خبيث).

فإنه يكره الكسب به.

وقوله ﵇: (الكلب خبيث وخبيث ثمنه).

والخطأ والنسيان لا يتعلق بهما نهي، ولا غيره من الأحكام الشرعية، بل هو في الشرع كفعل البهيمة لا يتعلق به ثواب ولا عقاب كقتل الخطأ، وفيه ثواب من غير نهي كخطأ الحاكم لقوله ﵇: (إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر).

(فائدة) قال الغزالي في (المستصفى): قال قوم: إجماع الحرمين: (مكة) و (المدينة)، والمصرين: (الكوفة) و (البصرة) حجة

.

وقال ابن حزم في (مراتب الإجماع): قيل: إجماع أهل (الكوفة) حجة.

والمدرك في الكل إجماع الصحابة ﵃ في هذه المواطن.

* * *