Skip to content

نفائس الأصول في شرح المحصول شرح القرافي

نفائس الأصول في شرح المحصول

القرافي

Printed page ٤/ ١٩١١

المسألة الثانية عشرة قال الرازي: قول الصحابي: " نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر " لا يفيد العموم

؛ لأن الحجة في المحكة لا في الحكاية، والذي رآه الصحابي؛ حتى روى النهي عنه يحتمل أن يكون خاصا بصورة واحدة، وأن يكون عاما، ومع الاحتمال؛ لا يجوز القطع بالعموم، وأيضا قول الصحابي:" قضى رسول الله ﷺ بالشاهد واليمين " لا يفيد العموم، وكذا القول فيما إذا قال الصحابي: سمعت النبي ﷺ يقول: " قضيت بالشفعة للجار " لاحتمال كونه حكاية عن قضاء لجار معروف ن وتكون الألف واللام للتعريف؛ وقوله: " قضيت " حكاية عن فعل معين ماض.

فاما قوله ﷺ: " قضيت بالشفعة للجار " وقول الراوي: أنه ﷺ " قضى بالشفعة للجار " فالاحتمال فيهما قائم، ولكن جانب العموم أرجح.

المسألة الثانية عشرة

قال القرافي: " قول الصحابي: " نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر "

لا يفيد العموم؛ لأن الحجة في المحكى لا في الحكاية ".

تقريره: أن هذا اللفظ ليس لفظ رسول الله ﷺ بل لفظ الراوي؛ والحجة إنما تقوم بقوله ﵇ لا بقول الراوي، ويرد عليه أن هذا