نفائس الأصول في شرح المحصول
Printed page ٤/ ١٨٧١
للعموم، ولا تعتبر بعد ذلك عشرة، ولا غيرها؛ لذلك نص عليه إمام الحرمين في (البرهان) وأفرد لها مسألة تخص بالجمع بين قول الأدباء: " جمع القلة: للعشرة فما دونها "، وقول الأصوليين: " هو للعموم " وجمع بالتعريف والتنكير.
وقال: هو من المهمات.
(فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): يستثنى عن هذه المسألة بالإجماع ضمير المتكلم المتصل والمنفصل
؛ نحو: نحن، وفعلنا، فإنه يكفي المتكلم وآخر معه إجماعا، ولا يشترط الثلاثة؛ ولذلك لا يصح الاستدلال به على أن أقل الجمع اثنان؛ لأن اللغة لا توجد قياسا.
***