Printed page ٧١
الأربعة: اعتبارُ نَذْر اللَّجَاج والغضب (١)، وإن تنازعوا في موجَبِهِ:
فأوجب مالكٌ، وأهلُ العراق: الوفاءَ به؛ كنذر التبرُّر (٢)، وخيَّر الليثُ بن سعد، والشافعيُّ، وأحمد بن حنبل: بين فِعْله وبين كفَّارة اليمين.
ولم يقل أحدٌ منهم: إنه لا ينعقدُ، وإنه لغو، وقد ذكَر الله تعالى الكفَّارة في الأيمان كلِّها ولم يُحصِّلْ (٣) منها يمينَ الغضب دون يمين الرِّضا.