Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٥/ ٤١٥

٢٩٦٨ - أخبرني عَمْرُو بنُ عثمان قال: حَدَّثَنَا أبي، عن شُعيب، عن الزُّهْريّ، عن عُروةَ قال:

سألتُ عائشةَ عن قولِ الله ﷿: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾: فواللهِ ما على أحدٍ جُناحٌ أن لا يَطَّوَّفَ بالصَّفَا والمَرْوَةِ، قالت عائشة: بئسما قلتَ يا ابنَ أُختي! إنّ هذه الآيةَ لو كانت كما أَوَّلْتَها، كانت: لا (١) جُناحَ عليهِ أن لا يَطَّوَّفَ بهما، ولكنَّها نزلت (٢) في الأنصار قبلَ أن يُسْلِمُوا؛ كانوا يُهِلُّون لِمَنَاةَ الطَّاغيةِ التي كانوا يعبدونَ عند المُشَلَّل، وكان مَنْ أَهَلَّ لها يَتَحَرَّجُ أن يَطَّوَّفَ بالصَّفا والمَرْوَة، فلمَّا سألُوا (٣) رسولَ الله ﷺ عن ذلك؛ أنزلَ (٤) اللهُ ﷿: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: