Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ٢٨ - باب النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٥/ ١٩٧

٢٨ - باب النَّهي عن الثِّياب المصبوغة بالوَرْس والزَّعْفَرَان في الإحْرَام

٢٦٦٦ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن عبدِ اللهِ بن دِينار

عن ابن عُمَرَ قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ أنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ ثوبًا مَصْبُوغًا بزَعْفَرَانٍ أو بوَرْس (١) (٢).

٢٦٦٧ - أخبرنا محمدُ بنُ منصور، عن سفيان، عن الزُّهريّ، عن سالم

عن أبيه قال: سُئل رسولُ الله ﷺ: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ من الثِّياب؟ قال: "لا يَلْبَسُ القَمِيصَ، ولا البُرْنُسَ، ولا السَّرَاويلَ، ولا العِمامَةَ، ولا ثَوْبًا