سنن النسائي - ط الرسالة
Printed page ٥/ ٢٠٧
٢٦٧٧ - أخبرنا أبو الأشعث أحمدُ بنُ المِقْدَامِ قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ قال: حدَّثنا ابن عَوْن، عن نافع
عن ابن عمر قال: نادَى النبيَّ ﷺ رجلٌ، فقال: ما نَلْبَسُ إذا أحْرَمْنا؟ قال: "لا تَلْبَسِ القَمِيصَ (١)، ولا العَمَائِمَ، ولا البَرَانِسَ، ولا السَّرَاوِيلاتِ، ولا الخِفافَ، إلا أنْ لا يكونَ نِعالٌ، فإنْ لم يكنْ نِعالٌ؛ فخُفَّيْنِ دونَ الكَعْبَيْنِ، ولا ثوبًا مَصْبُوغًا بوَرْسٍ أو (٢) زَعْفَرَان"، أو: "مَسَّهُ وَرْسٌ أو زَعْفَرَان" (٣).
٣٦ - النَّهْي عن لُبْس الخُفَّيْنِ في الإحْرَام
٢٦٧٨ - أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّريّ، عن ابن أبي زائدةَ قال: أخبرنا عُبيدُ الله بنُ عُمر، عن نافع
عن ابن عُمر قال: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول: "لا تَلْبَسُوا في الإحْرَامِ القَمِيصَ (٤)، ولا السَّراويلاتِ، ولا العَمَائِمَ، ولا البَرَانِسَ، ولا