نَعْلَيْنِ؛ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُما أسْفَلَ من الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ولا الوَرْسُ" (١).
٣١ - النَّهي عن لُبْسِ السَّرَاوِيل في الإحْرَام
٢٦٧٠ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا عُبيدُ الله قال: حدَّثني نافع
عن ابن عُمر، أن رجلًا قال: يا رسولَ الله، ما نَلْبَسُ من الثِّياب إذا أحْرَمْنا؟ قال: "لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ - وقال عَمْرو مرَّةً أخرى: القُمُص - ولا العَمَائمَ، ولا السَّرَاويلاتِ، ولا الخُفَّيْنِ، إلا أنْ لا يكونَ لأحَدِكُم نَعْلانِ (٢)، فَلْيَقْطَعْهُما أسْفَلَ (٣) من الكَعْبَيْنِ، ولا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زَعْفَرانٌ" (٤).