Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٥/ ٢٠٦

زَعْفَرَانٌ" (١).

٣٥ - النَّهي عن لُبْسِ العِمامة (٢) في الإحْرَام

٢٦٧٦ - أخبرنا أبو الأشعث أحمدُ بنُ المِقْدام العجليُّ (٣) قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ قال: حدَّثنا أيوبُ، عن نافع

عن ابن عُمَرَ قال: نادى النبيَّ ﷺ رجلٌ، فقال: ما نَلْبَسُ إذا أحْرَمنا؟ قال: "لا تَلْبَسِ القَمِيصَ، ولا العِمَامَةَ، ولا السَّراوِيلَ، ولا البُرْنُسَ، ولا الخُفَّيْنِ إلا أنْ لا تَجِدَ نَعْلَيْن، فإنْ (٤) لم تَجِدْ نَعْلَيْنِ (٥)؛ فما دونَ الكَعْبَيْن" (٦).