Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٥/ ١٧١

٨ - باب الحجّ عن الميِّت الذي لم يَحُجّ

٢٦٣٣ - أخبرنا عِمْرَانُ بنُ موسى قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ قال: حدَّثنا أبو التَّيَّاحِ قال: حدَّثني موسى بنُ سَلَمَةَ الهُذَلِيُّ

أنَّ ابنَ عبَّاس قال: أَمَرَتْ امرأةُ سِنانِ بن سَلَمَةَ الجُهَنِيِّ أَنْ يَسْأَلَ رسولَ الله ﷺ أنَّ أمَّها ماتَتْ ولم تَحُجَّ، أفَيُجْزِئُ (١) عن أُمِّها أَنْ تَحُجَّ عنها؟ قال: "نعم، لو كانَ على أمها دَيْنٌ فقَضَتْهُ عنها، أَلَمْ يَكُنْ يُجْزِئُ عنها؟ فلتَحُجَّ عن أمِّها" (٢).