Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٥/ ١٨٨

٢٠ - باب ميقات أهلِ اليَمَن

٢٦٥٤ - أخبرنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ صاحبُ الشَّافعيِّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ حسَّانَ قال: حدَّثنا وُهَيْبٌ وحَمَّادُ بنُ زيد، عن عبدِ الله بن طاوس، عن أبيه

عن ابن عبَّاس، أنَّ رسول الله ﷺ وَقَّتَ لأهل المدينةِ ذا الحُلَيْفَةِ، ولأهلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، ولأهلِ نَجْدٍ قَرْنًا، ولأهل اليمنِ يَلَمْلَمَ، وقال: "هُنَّ (١) لَهُنَّ (٢)، ولكلِّ آتٍ أتى (٣) عليهنَّ من غيرِهنَّ، فَمَنْ كان أهلُه دونَ المِيقات؛ حيثُ يُنشئ، حتى يأتيَ ذلك على أهل مَكَّة" (٤).