Skip to content

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر (القاعدة الثالثة والثمانون) الموزون إذا دخلته صنعة هل يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة؟

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر

الونشريسي

Printed page ١/ ٣٢٣

(القاعدة الثالثة والثمانون) الموزون إذا دخلته صنعة هل يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة

؟ (١)

اختلفوا فيه، وهي من تعارض حكم المادة والصورة المباحة، فمالك والشافعي يقدمان الصورة فيجعلانه كالعرض، والحنفية وبعض المالكية يقدمان المادة فيجعلانه كالتبر، وعليه إذا بيع الحلي أو الغزل بيعا فاسدا، فقد اختلف المالكية هل تفيته الحوالة أم لا كالمثلى (٢)؟ .

وكذلك إذا استهلك هل يقضى فيه بالمثل أم بالقيمة - على هذه القاعدة (٣).