Printed page ١/ ٢٤١
(القاعدة السادسة والأربعون) المشبه لا يقوى قوة المشبه به
فمن ثم كان المشهور - مذهب مالك: أن لا جزاء في صيد المدينة (١).
(القاعدة السابعة والأربعون) إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم؟ - اختلفوا فيه
.
وعليه من نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم نهارا، قيل يقضي، لأن المقصود صيام يوم شكرا، وقيل لا، (١) وبابها
Editor's text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .