(القاعدة الثامنة والسبعون) النظر إلى الجزاف (١) هل هو قبض أم لا؟
وعليه في بيعه قبل قبضه قولان.
(القاعدة التاسعة والسبعون) بيع الخيار هل هو منحل أو منبرم
(٢)؟
فعلى الأول يصح النكاح والصرف، إذ لا عقد يخاف من جريان الأحكام فيه، وعلى الثاني فلا، إذ لا تجرى فيه أحكام النكاح من الموارثة ونحوها، ويكون متراخيا في الصرف. وعليه لو باع المسلم عبده الكافر من كافر على أن الخيار