(القاعدة الثانية عشرة والمائة) زيادة العدالة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين
؟
وعليه القضاء بالأعدل في النكاح، وفيما ليس بمال (١).
(القاعدة الثالثة عشرة والمائة) الجزء المشاع هل يتعين أم لا
(٢)؟
وعليه من حلف بحرية شقص له في عبد - إن فعل كذا، ثم باع شقصه من غير شريكه، ثم اشترى شقص شريكه، ثم فعل ذلك هل يعتق عليه أم لا (٣)؟ ومن غلبت عليه الخوارج، (٤) فأخذوا زكاته، أو خراجه، هل يؤخذ منه ثانيا أم لا".