Printed page ١/ ٢٢٥
(القاعدة السادسة والثلاثون) تقديم الحكم على شرطه هل يجزئ ويلزم أم لا
؟ (١).
وعليه إخراج الزكاة قبل الحول بيسير، (٢) والكفارة بين اليمين والحنث (٣) وإسقاط الشفعة قبل البيع، والقصاص قبل
Editor's text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .