إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر الونشريسي Earlier pages Printed page ١/ ١٩٣ (القاعدة الواحدة والعشرون) الشك في المانع لا أثر له(١)ومن ثم لم يلزم الطلاق، (٢) والعتاق والظهار وحرمة الرضاع (٣). → Previous page Next page ←