(القاعدة الثامنة والخمسون) لا يثبت الفرع والأصل باطل، (١) ولا يحصل المسبب والسبب غير حاصل
ومن ثم قال أشهب -وهو الصحيح- فيمن أقر بزوجة في صحته ثم مات وليس بطارئ، أو أقر بوارث وليس له وارث معروف: لا ميراث. وقال ابن القاسم: بالميراث، ورآه إقرارا بالمال.