Skip to content

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر (القاعدة الثالثة والثمانون) الموزون إذا دخلته صنعة هل يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة؟

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر

الونشريسي

Printed page ١/ ٣٢٤

وكذلك إذا استحق - وكان ثمنا، هل ينفسخ البيع أو لا؟ (أ).

وهذا كله في الصورة المباحة، وأما الممنوعة لقد مر أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا (٤).

(تنبيه): الأصل (ب) أن من أتلف مثليا فعليه مثله إلا في المصرة (٥) لأجل اختلاط لبن البائع بلبن المشتري، وعدم تمييز (ج). المقدار وفي الجزاف (٦) وغاصب الماء في المعاطش ومحل عزته، (د) ومتسلفه في موضع غلائه (هـ) - على الشاذ المنصور والأصل أن من أتلف مقوما فعليه قيمته إلا في مسألة الحلي المتقدمة على قول مالك وأشهب، والغزل - على ما سلف من الخلاف، والجدار ومن دفن في قبر متعديا - على رأى سحنون (٧).

Editor's text

(أ) - في (أم لا).

(ب) في (خ) (والأصل) بالواو.

(ج) في (خ) (تميز).

(د) عبارة (ومحل عزته) ساقطة في (خ).

(هـ) في الأصل (غلا به) وفي (خ) (غلاثه).