Skip to content

القواعد للحصني [حد الاستفاضة التي تكون مستندا للشاهد بها]

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Printed page ٢/ ٣٩٩

[حد الاستفاضة التي تكون مستنداً للشاهد بها]

واختلف الأصحاب في حد الاستفاضة التى تكون مستنداً للشاهد بها (١).

فاختار الشيخ أبو حامد وصاحب المهذب (٢) وأبو حاتم (٣): أن أقله سماعه من اثنين، ومال إِليه الإِمام.

وقال آخرون: لا بد أن يسمع بذلك من عدد يمتنع تواطؤهم على الكذب، واختاره ابن الصباغ والغزالي (٤) والمتأخرون (٥).