Skip to content

القواعد للحصني [حد الاستفاضة التي تكون مستندا للشاهد بها]

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Printed page ٢/ ٤٠٠

وقال الرافعي (١): "هو أشبه بكلام الشافعي" (٢).

وفي وجه ثالث: يجوز الاعتماد على قول الواحد إذا سكن القلب إِليه.

والوجه الثاني هو الأصح، قال الرافعي (٣): "وإذا قلنا به فينبغي أن لا تُعْتَبَرَ العدالة (٤) ولا الحرية ولا الذكورة" (٥) لأن المناطَ الإشاعةُ القريبة من التواتر أو ما يعتبر في التواتر، ولا يُرَاعَي في التواتر عدد (٦) المخبرين، بل (٧) ما تمنع العادةُ تواطؤَهم على الكذب، ووقوعُه (٨) منهم اتفاقًا (٩) من غير مواطأة ليحصل العلم بخبرهم. والله أعلم.

* * *