Skip to content

القواعد للحصني البحث الثاني: [فيما يحصل به الإكره]

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Printed page ٢/ ٣٠٣

البحث الثاني: [فيما يحصل به الإِكره]

اختلف الأصحاب فيما يحصل به الإكراه على أوجه (١):

أحدها: التخويف بالقتل فقط.

والثاني: به، أو بقطع طرف، أو ضرب يخاف منه الهلاك.

الثالث: يلحق بذلك: الضرب الشديد، والحبس، وأخذ المال؛ لإتلافه، والاستخفاف بالأماثل وإهانتهم على ملا من الناس. ويختلف ذلك باختلاف الناس: بالنسبة إِلى الضرب والحبصر والاستخفاف، وكذا أخذ المال عند المحققين (٢). وهذا اختاره جمهور العراقيين، وصححه الرافعي (٣).

والرابع: لا يحصل إِلا إِذا خوفه بما يسلب الاختيار ويجعله كالهارب من الأسد. فيخرج عنه التخويف بالحبس وأخذ المال وكذا بالإِيلام الشديد؛ لكن لو فُعِلَ به بعضه كان إِكراها على هذا الوجه.

الخامس: أنه لا يحصل الإكراه إِلا بعقوبة تتعلق ببدن المكره فقط، بحيث لو أوقعه به تعلق به القصاص. واختاره القاضي حسين، وأَلْحَقَ به التهديدَ بحبسٍ في قعر بئرٍ يغلب منه الموت، دون مطلق الحبس.