Skip to content

القواعد للحصني الأول: [في حكم تكليف المكره]

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Printed page ٢/ ٣٠١

(الإِكراه)

وأما الإِكراه ففيه أبحاث:

الأول: [في حكم تكليف المكرَه]

أطلق جماعة من أئمتنا [في كتبهم] (١) الأصولية: أن المكرَه مكلف بالفعل الذى أكره عليه (٢). وفَصَّل الرازيُ (٣) واتباغه (٤) فقالوا: إِن انتهى الإكراه إلى حد الإلجاء (٥)، كمن يُحْمَل (٦) ويُدْخَل: به الدار، فلا يتعلق به حكم.

وإن لم ينته إِلى ذلك فهو مختار، وتكليفه جائز عقلًا وشرعًا.

ومثل الآمدي (٧) الإلجاء: "بأن تصير نسبة ما يصدر عنه (٨) نسبة حركة المرتعش" (٩) وهذا أوسع من الأول.