Skip to content

القواعد للحصني الثانية: ذكروا في كتاب الرهن: أن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Printed page ٢/ ٢٢٥

فوائد

الأولى:

قال الروياني (١): "التصرفات بالشراء الفاسد كلها كتصرفات الغاصب. إلا في وجوب الحد (٢)، وانعقاد الولد حرًا لظنه حريته، وكونها أم ولد (٣) على قول".

الثانية (٤):

ذكروا في كتاب الرهن: أن فاسد كل عقد كصحيحة في الضمان، وعدمه (٥).