Skip to content

القواعد للحصني الثانية: ذكروا في كتاب الرهن: أن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Printed page ٢/ ٢٢٦

وفي أواخر كتاب الهبة من الروضة (١): "أن المقبوض في الهبة الفاسدة هل هو مضمون كالمبيع الفاسد، أم لا كالهبة الصحيحة؟

وجهان، ويقال: قولان".

[قال النووي] (٢): قلت: أصحهما لا ضمان، وهو المقطوع به في (النهاية) (٣) , و (العدة) (٤)، و (البحر) و (البيان) (٥) والله أعلم.