معاملته كالصحيحة" (١)، ومنع البغوى ذلك (٢)، وقال "لا ينفذ تصرفه فيما في يده كالمعلق عتقه بصفة" (٣)، قال الرافعي (٤): "لعل هذا أقوى".
ومن الثاني (٥): أنه إذا أدى المسمى في الفاسدة، وعتق، رجع على السيد بما أدى، ورجع (٦) عليه بقيمة يوم العتق، وقد تجئ أقوال التقاص (٧) عند التجانس (٨).
ومنه: أن للسيد فسخ الفاسدة، بخلاف الصحيحة، ثم إِن شاء فسخ بنفسه، وإن شاء رفع الأمر إِلى القاضي ليحكم بإِبطالها، فإِذا فسخت ثم أدى لم يعتق؛ لأنه وإن كان تعليقًا فهو في ضمن معاوضة، فإِذا ارتفعت المعاوضة ارتفع ما تضمنته من التعليق.