Skip to content

القواعد للحصني قاعدة في الصحة والفساد

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Printed page ٢/ ٢٢٣

وتبطل الفاسدة بموت السيد (١).

ويُجْزِى للسيد (٢) عتقه عن الكفارة (٣)، وإن لم يفسخ، ويكون ذلك فسخًا، كما لو باعه أَوْ وَهَبه. إِلى غير ذلك من الفروع المعروفة في موضعها.

(٤) وأما الحج: فلقوته لزم المضي في فاسده.

وأما الشركة والقراض وكذا الوكالة (٥) فلأن نفوذ التصرف مستفاد من الإذن الذى تضمنه كل منهما (٦)، بخلاف الباطلة، فإِنه لم يكن فيها إذن صحيح. وفي هذا الفرق نظر.

وأما العارية: فالمسألة الأولى: إِنما فيها الفرق بين الإجارة والعارية، ولا تفرقة فيها بين باطل وفاسد و (٧) الثانية: فكلام الغزالي مؤول (٨) - حيث قال: عارية باطلة- على أنه أراد لا عارية بالكلية حتى يعتروها (٩) البطلان، بل مجرد تسليط من المالك.