القواعد للحصني
Printed page ٢/ ٢٢١
وأما الكتابة:
فالباطلة: ما لم توجب عتقًا البتة (١)، أو أوجبته من حيث كونه تعليقًا؛ لا من حيث كونه موجبًا للعوض.
والفاسدة: ما أوقعت العتق، وأوجبت عوضًا في الجملة.
والصحيحة: ما أوجبت المسمى.
فمتى انتظمت المعاوضة بأركانها وشروطها كانت صحيحة، وإن اختل بعض أركانها كانت باطلة.
وإن وجدت أركانها ممن تصح عبارته [و] (٢) وقع الخلل في العوض أو اقترن بها شرط مفسد كانت فاسدة (٣)، فالكتابة الباطلة لاغية، والفاسدة تشارك الصحيحة في بعض الأحكام، وتفارقها في بعض (٤):
فمن الأول (٥): (٦) إذا أدى العبدُ المسمى عَتُقَ بموجب التعليق، وأنه يستفيد بها الاكتساب (٧) فيتردد ويتصرف، وأن الفاضل بعد الأداء له، وإذا جُنِيَ عليه كان الأرش له، وكذا إِذا وطئت المكاتبة بشبهة، قال الغزالي: "وتسقط نفقته عن السيد، وله