Skip to content

القواعد للحصني فائدة

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Printed page ١/ ٤١٧

ومنها: أن معنى الحلف (١) حثٌّ أو منعٌ أو تصديق. ومن لفظه (إِنْ) وليست (إِذا) من ألفاظه لكونها للتأقيت. فلو علق الطلاق على الحلف (٢)، [ثم حلف] (٣) بها (٤) فقال: إِذا دخلت الدار فأنت طالق. فهل هو حلف؟ فيه وجهان (٥)، أحدهما: نعم، نظرًا إِلى المعنى وهو المنع. والثاني: لا، نظرًا إِلى اللفظ وهو التأقيت.

ومنها: لو أتى بلفظ [إِنْ] (٦) في التأقيت (٧)، مثل: إِن طلعت الشمس فأنت طالق. فمنهم من أجرى الوجهين (٨). ومنعه الإِمام؛ لأن ما لابد منه لا يتصور الحلف عليه.

فائدة:

قال المتولي (٩): "ذكرُ الخلاف في قوله: وهبتك هذا بألف. هل ينعقد أم لا؟