Printed page ١/ ٣٤٧
[أمثلة على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما]
منها: ما مر فيمن غص بلقمه، ولم يجد ما يسيغها به، إلَّا الخمرة (١)؛ لأن مفسدة تناول الخمر أخف من مفسدة فوات الروح.
وكذا: أكل مال الغير مع ضمان البدل عند الاضطرار؛ لأن فوات المهجة أشد من فوات مال الغير.
وكذا: التداوي بالنجاسات إِذا تعين بقول أهل الخبرة؛ لأن مفسدتها أخف من دوام الألم الذى لا يحتمل مثله.
ومُنِعَ التداوي بالخمر لقوله ﵊: (إنها ليست بدواء ولكنها داء) (٢).