القواعد للحصني تقي الدين الحصني Earlier pages Printed page ١/ ٣٤٦ لا يصح على الأصح (١). فإن لم يتحقق ذلك، ولكن كان هذا شأنه، فيكره ولا يبطل. والله أعلم.وأعلم أن حاصل هذه القاعدة يرجع إِلى تحصيل المصالح أو تقريرها، وإلي دفع المفاسد، واحتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما (٢). ونذكر لذلك أمثلة. → Previous page Next page ←