Skip to content

القواعد للحصني [رخص السفر]

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Printed page ١/ ٣١٣

نسوة، وأراد السفر، فإِنه يقرع بينهن، ويأخذ من خرجت لها القرعة، ولا يلزمه (١) القضاء لضراتها إذا رجع.

وهل يختص بالسفر الطويل أم لا؟

وجهان؛ أصحهما: عند الغزالي [نعم] (٢) قال الإمام: "والوجه القطع به". وأصحهما [عند] (٣) المتولي والبغوي والأكثرين أنه لا يختص (٤)، وحكاه جماعة من العراقيين عن نص الشافعي (٥). وحملوه هؤلاء (٦) على ظاهره، والأولون حملوه على أنه أراد القصير (٧).