القواعد للحصني تقي الدين الحصني Earlier pages Printed page ١/ ٣١٢ والأصح في الجمع: أنه يختص بالطويل. وفي الأخيرين: عدم الاختصاص بل يجريان في الطويل والقصير والله أعلم (١).وزاد ابن عبد السلام تاسعة (٢)، صرح بها الغزالي (٣)، وهي: "ما إِذا كان له → Previous page Next page ←