Skip to content

القواعد للحصني [رخص السفر]

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Printed page ١/ ٣١١

النوع الأول: المتعلق بالعبادات

فمنه ما مشروعيته عامة، كالمسح على الخف حضرًا وسفرًا للحاجة، وكالقعود في صلاة التطوع مع المقدرة على القيام لإكثار النوافل. ومنه ما هو مختص بالسبب الذي توجد معه مشقة، ك

رخص السفر

والمرض والإكراه وغير ذلك.

[رخص السفر]

أما السفر فقد ذكر النووي: "أن رخصه ثمانية (١): منها ما يختص بالطويل (٢): وهي قصر الصلاة، والفطر في رمضان، والمسح على الخف ثلاثة أيام. واثنان (٣) لا يختصان بالطويل: وهما ترك الجمعة، وأكل الميتة عند الاضطرار. وثلاثة (٤) فيها خلاف: وهي الجمع بين الصلاتين، والتنفل على الدابة، وإسقاط الفرض بالتيمم.