Skip to content

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب المجلد الثالث الباب التاسع والستون: نبذ من مسائل إختارها

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

ابن المبرد

Printed page ٣/ ٧٦٥

المسألة العشرون: اختياره لا تلزم الهبة إلا بالقبض.

قال أبو بكر المروذي١: "اتفّق أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ، على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة".

وبه قال النخعي، والثوري، والحسن بن صالح، والشافعي٢، وأصحاب الرأي، وأحمد في رواية٣.

المسألة الحادية والعشرون: اختياره من وهب لغير ذي رحم فله الرجوع ما لم يُثب عليها، ومن وهب لذي رحم فليس له الرجوع.

وبه قال النخعي، والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور: "ليس له الرجوع مطلقاً"٤.

المسألة الثّانية والعشرون: اختياره أن مدّة تعريف اللقطة سنة.

وبه قال عليّ، وابن عباس، وابن المسيب، والشعبي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرّأي٥.