Skip to content

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب المجلد الثالث الباب التاسع والستون: نبذ من مسائل إختارها

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

ابن المبرد

Printed page ٣/ ٧٦٤

خلافاً لابن شبرمة، والثوري، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي١.

المسألة الثّامنة عشر: اختياره تجوز المساقاة في جميع الشجر.

وبه قال أبو بكر، وعثمان، وسعيد بن المسيب، وسالم، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمّد، وإسحاق، وأبو ثور.

وقال داود: "لا تجوز إلا في النخل"٢، ٣.

المسألة التّاسعة عشر: اختيار أبي بكر وعمر جواز استئجار الأجير بكسوته.

وبه قال أبو موسى، ومالك، وإسحاق، وأحمد في الرواية.

وعنه رواية أخرى: يجوز في الكبير دون غيره.

وهو مذهب أبي حنيفة، واختاره الخرقي٤ من أصحابنا.

وعنه رواية ثالثة: لا يجوز بحال. وبه قال الشافعي، أبو يوسف، ومحمّد، وأبو ثور، وابن المنذر٥.