محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
Printed page ٣/ ٧٦٠
وخالفهم الأوزاعي، والحنفية١.
المسألة العاشرة: اختياره وجوب الزكاة على الصبي والمجنون.
وهو قول عليّ، وابن عمر، وعائشة، والحسن بن عليّ، وجابر بن زيد، وابن سيرين، وعطاء، ومجاهد، وربيعة٢، ومالك، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد.
وقال ابن عيينة، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور: "تجب في العشرى"٣.
وقال ابن مسعود، والثوري، والأوزاعي: "تجب الزكاة ولا تخرج حتى يبلغ ويفيق".
وقال ابن مسعود: "ما يجب في ماله من الزكاة إذا بلغ أعمله إن شاء زكى، وإن شاء ترك". وبه قال إبراهيم٤.
وقال الحسن، وسعيد بن المسيب، وأبو وائل، والنخعي٥، وأبو حنيفة: "لا تجب الزكاة"٦.