وأبو يوسف١، ومحمّد٢، وأبو ثور، والشافعي في قول، وهو مذهب أحمد.
وقال علقمة٣، والنخعي، وأبو حنيفة: "من غداة عرفة إلى عصر يوم النحر".
وقال مالك والشافعي في المشهور عنه: "من الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق"٤.
المسألة التّاسعة: اختيار أبي بكر وعمر المشي أمام الجنازة أفضل.
وبه قال ابن عمر، وعثمان، وأبو هريرة، والحسن بن عليّ٥، وابنالزبير، وأبو قتادة٦، وأبو أُسَيْد٧، وعُبيد بن عمير، وشريح، والقاسم بن محمّد، وسالم، والزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد.