Skip to content

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب المجلد الثاني الباب الرابع والأربعون: تركه السواد غير مقسوم ووضعه الخراج

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

ابن المبرد

Printed page ٢/ ٤٦١

ما يناله الماء مما لا يمكن زرعه فلا خراج فيه، فإن أمكن زرعه عاماً بعد عام، ويؤخذ١ نصف خراجه في كلّ عام٢.

والخراج على المالك دون المستأجر، وهو كالدين يحبس به الموسر ويُنظر به المعسر، ومن عجز عن عمارة أرضة أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها٣.

ويجوز أن يرشو العامل ويهدى له ليدفع عنه الظلم في خراجه، ولا يجوز / [٦٣ / أ] له ذلك ليدع٤ له منها شيئاً، وإذا رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج عن إنسان جاز٥، ولا يجوز من غير مصلحة.

الفصل الثالث

المرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان على قدر الطاقة في إحدى الروايتين عن أحمد٦.

والرواية الأخرى: ترجع إلى ما ضربه عمر ﵁ لا يزاد ولا ينقص٧.

وعنه رواية ثالثة: تجوز الزيادة دون النقص٨.