Skip to content

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب المجلد الثاني الباب الرابع والأربعون: تركه السواد غير مقسوم ووضعه الخراج

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

ابن المبرد

Printed page ٢/ ٤٦٠

يكون أجرة لها لكل عام١.

وعن أحمد في رواية أخرى: أنها تصير وقفاً بنفس الاستيلاء عليها٢.

وعنه رواية أخرى: تقسم بين الغانمين٣.

- الضرب الثاني: ما أجلي عنها أهلها خوفاً، فتصير وقفاً بنفس الظهور عليها٤.

وعن أحمد رواية أخرى: حكمها حكم العنوة٥.

- الضرب الثالث: ما صولحوا عليه وهو ضربان:

تارة نصالحهم على أنّ الأرض لنا، ونُقرّها معهم بالخراج، فهذه تصير وقفاً أيضاً٦.

وتارة نصالحهم على أنها لهم، ولنا الخراج عنها، فهذه ملك لهم وخراجها كالجزية إن أسلموا سقط عنهم، وإن انتقلت إلى مسلم فلا خراج، ويقرون فيها بغير جزية؛ لأنهم في غير دار الإسلام بخلاف التي قبلها٧.