محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
Printed page ١/ ٣٣٢
من تشبه الرجل بالمرأة"، هل يحرم أو يكره؟ على قولين"١.
وأما الخضاب للمرأة فتارة تكون ذات زوج، وتارة لا، فإن كانت غير ذات زوج، فقال بعض أصحابنا: "يكره"، وقال بعضهم: "يباح"، وإن كانت ذات زوج فإن كان بإذنه أبيح٢، وإن كان بغير إذنه وهو حاضر أبيح، وإن كان غائباً فقال بعضه أصحابنا: "يكره"، وقال بعضهم: "يباح"٣.
وأما النقش والتكتيب ونحوه، فإنه يكره مطلقاً عند بعض أصحابنا٤، وعند بعضهم يباح بإذن الزوج٥.
والحنّاء: هو ورق شجر الفاغية، وهو بارد مجفف يذهب القروح ونحوها، وينفعها٦، وقد أطلنا الكلام عليه في (فضائل أبي بكر ﵁".