محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
Printed page ١/ ٣٣١
خضب [إلا] ١ في أحاديث يسيرة٢، ولعله فعل ذلك مرة أو مرتين تشريعاً لأمته ﷺ.
والمراد بالخضاب هنا في اللحية، وذلك مستحب نص عليه أحمد، قيل له: "ألا تستحيي أن تخضب؟ "، فقال: سبحان الله، سنة رسول الله، والله إني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به"٣.
ويستحب بالحمرة والصفرة٤.
قال أصحابنا: "ويستحب بالحناء والكتم"٥.
وهل يكون بالسواد؟ تارة يكون في الحرب، وتارة لا، فإن كان في الحرب لم يكره، وإن كان في غير الحرب / [٣٧ / ب] ٦ كره٧.
وأمّا خضاب الرأس فإنه كذلك، وكذلك في حق المرأة٨.
وأما خضاب غير الشعر كالإخضاب٩ في اليدين والرجلين، فأما الرجل فإن كان ثم حاجة أبيح، وإلا فقال بعض أصحابنا: "يكره"١٠، وقال بضعهم: "هو