Printed page ١/ ٣٢٢
جمع القرآن في المصحف"١.
فصل
ومما خصّ به في ولايته من الأحكام.
زيادة حد الشرب، فكان الحد أربعين فزاده ثمانين٢.
ومن ذلك طلاق الثلاث بلفظ واحد، كان على عهد النبي ﷺ وأبي بكر، وصدراً من إمارته واحدة، ثم أمضاه ثلاثاً٣.
ومن ذلك ترك القطع في عام المجاعة٤.
واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في حد الخمر هل هو أربعون أم ثمانون على روايتين؟ ٥.
والصحيح من مذهبه وعليه أكثر أصحابه أنه ثمانون كما أقرّه عمر٦.
وأما الطلاق الثلاث فعنده يقع ثلاثاً وعليه عامة أصحابه٧.