Skip to content

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب المجلد الأول الباب السابع والعشرون: قيامه ببيعه أبي بكر ومجادلته عنه

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

ابن المبرد

Printed page ١/ ٢٩٦

الخليفة، فتستفاد بها الولاية أيضاً، وليس لأحد قتاله، ولا الخروج عليه.

ومنها اتفاق الناس عليه ونصبه، فإذا اتفقوا على شخص ونصبوه خليفة فليس لأحد قتاله، ولا الخروج عليه، ولا مبايعة غيره١.

واختلفت الرواية عن الإمام أحمد وأصحابه، اختلفوا أيضاً هل يعتبر اتفاق جميع أهل الحل والعقد على مبايعته؟ ٢.

أم يكفي بعض أهل الحل والعقد أو أكثرهم؟ ٣.

أو يكفي واحد من أهل الحل والعقد في خلاف؟ ٤.

ومن هذا الباب كانت خلافة أبي بكر رضي الله عنه٥.

لكن اختلفوا في خلافة أبي بكر هل كانت من النبي ﷺ بالنص الظاهر، أم بالنص الخفي والإيماء على قولين٦.

فعلى قولنا: إنها ثبتت بالنص الخفي والإيماء؛ لكون خلافة أبي بكر من هذا