Skip to content

عمدة الأحكام الكبرى ٧ - كتاب البيوع ٥ - باب النجش وغير ذلك

عمدة الأحكام الكبرى

عبد الغني المقدسي

Printed page ١/ ٣١٤

٥٣٨ - عن عائشةَ ﵂؛ أن رسولَ الله ﷺ قَضَى أنّ الخَراجَ بالضَّمانِ. ق ت (١).

وقال: حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ. وتفسِيرُ "الخراجُ بالضمانِ"، هو: أنَّ الرجلَ يشترِي العبدَ فَيَسْتَغِلُّه، ثمَّ يجدُ به عيبًا، فيرُدُّه على البائع، فالغَلَّةُ للمُشترِي؛ لأنَّ العبدَ لو هلكَ، هلكَ من مالِ المشتري، ونحوُ هذا مِن المسائل، يكونُ الخراجُ فيها بالضَّمانِ (٢).

٥٣٩ - عن جابر بنِ عبد الله قال: قَالَ رسولُ الله ﷺ: "لو بِعْتَ مِن أخِيكَ ثَمَرًا، فأصابَتْهُ جائِحَةٌ، فلا يَحِلُّ لكَ أن تأخُذَ مِنه شيئًا؛ بِمَ تأخُذُ مالَ أخِيكَ بغيرِ حقٍّ". م (٣).

٥٤٠ - عن جابر [بن عَبْد الله] (٤)؛ أن النبي ﷺ أمرَ بوضْع الجَوائح. م (٥).