سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق
١٦/ ١٥٥ - وَكَذَا لأَبِي دَاوُدَ (١) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوهُ. [ضعيف]
(وكذا لأبي داودَ عنْ أبي قتادةَ نحوَهُ) ولفظهُ: وَكرهَ النبيُّ ﷺ الصلاةَ نصفَ النهارِ إلَّا يومَ الجمعةِ وقالَ: "إنَّ جهنمَ تُسَجَّرُ إلَّا يومَ الجمعةِ". وقالَ أبو داودَ (٢): إنهُ مرسلٌ وفيهِ ليثُ بنُ أبي سليمٍ وهوَ ضعيفٌ (٣)، إلَّا أنهُ أيَّدهُ فعلُ أصحابِ النبيِّ ﷺ؛ فإنهمْ كانُوا يصلونَ نصفَ النهارِ يومَ الجمعةِ، ولأنهُ ﷺ حثَّ على التبكيرِ إليها ثمَّ رغَّبَ في الصلاةِ إلى خروجِ الإمامِ من غيرِ تخصيصٍ ولا استثناءٍ. ثمَّ أحاديثُ النهيِ عامةٌ لكلِّ محلٍّ يُصلَّى فيهِ إلا أنه قد خصَّها بمكة قوله:
لا يكره الطواف ولا الصلاةُ عند البيتِ في أي ساعة
١٧/ ١٥٦ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ". [صحيح]
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (٤)، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (٥)، وَابْنُ حِبَّانَ (٦).
ترجمة جبير بن مطعم
(وَعَنْ جُبَيْرٍ) (٧) بضمِّ الجيمِ وفتحِ الموحدةِ وسكونِ المثناةِ التحتيةِ فراءٍ